مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
(55) المقصود بالأجر بأنه
كل ما يتقاضاه العامل او ينبغي له ان يتقاضاه مقابل تأديته للعمل ويشمل ذلك الأجر الأساسي
وكافة العناصر الأخرى كالعلاوات والبدلات التي يتضمنها عقد العمل أو تقررها لوائح صاحب
العمل ولا ينصرف مفهوم الأجر الى ما قد يؤديه صاحب العمل إلى العامل طواعية من مكافأة
ومنح وكذلك لا ينصرف مفهوم الأجر الى المبالغ او المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل
لمواجهة النفقات الفعلية او المصروفات الضرورية اللازمة لأداء العمل او بحكم طبيعته الذاتية
مثل بدل السيارة المخصصة لتنقلات العمل أو المساكن التي تخصص لحراس العقارات أو
المساكن ووسائل الإنتقال التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمال في المناطق النائية فإن هذه
الطائفة الأخيرة من المزايا لا تعد أجرا ولا تأخذ حكمه ، كما يشمل الأجر العلاوة الإجتماعية
وعلاوة الأولاد وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 أو أي مزايا مالية اخرى تمنحها الدولة للعامل
بصفة دورية .
وأضافت المادة حكما جديدا يعالج موضوع تحديد الأجر عندما يأخذ شكل حصة من صافي
الأرباح حيث قضت المادة المذكورة في عجزها انه إذا لم تحقق المنشأة التي يشتغل بها العامل
ارباحا أو كانت الأرباح ضئيلة بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به فعندها يتقرر
أجر العامل بأجر المثل وذلك مع مراعاة عرف المهنة ومقتضيات العدالة .
وحرصت المادة (56) على النص على أن تؤدي الأجور في احد أيام العمل وبالعملة
المتداولة ووضعت حدا لتأدية الأجور للعمال بأن تؤدي الأجور للعمال المعينين بأجر شهري
بواقع مرة على الأقل كل شهر وتؤدي لغيرهم من العمال الآخرين بواقع مرة على الأقل كل
اسبوعين .. وأضافت بأنه لا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الإستحقاق .
وألزمت المادة (57) صاحب العمل الذي يستخدم عمالا لديه وفق احكام هذا القانون
وقانون العاملين في القطاع النفطي 28 لسنة
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
وعليه نصت المادة (137) على عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار لكل من يخالف أحكام
المادتين (8 ،35) وتتضاعف العقوبة في حالة العود .
واستحدثت المادة (138) عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة
(10) من هذا القانون .
نصت المادة (139) على عقوبة جزائية على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (57) من هذا
القانون .
وإيمانا من المشرع بالدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة على المنشآت والتحقق من مدى مراعاتها
لقواعد الصحة والسلامة المهنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها قرر في المادة
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
Article (57) binds the employer who
employs labourers accordingto the
provisions of this law and the Oil
Sector Law No. (28) of 1969 to de-
posit the dues of his labourers in their
relevant accounts opened with local
financial institutions and a copy of
the statements be dispatched to the
Ministry
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (139) provides for the penal
punishment against the employer
who will be in breach of the provi-
sions of Article (57) herein.
Also, the legislator, due to its belief
on the controlling role carried out by
the Ministry on the firms so as to
make sure to what extent they ob-
serve the rules, regulations and meas-
ures of occupational health & safety
as well as the Ministerial Decisions
issued for the implementation of the
same, it has stipulated in Article
(140) a penalty against whoever fails
to enable the competent employees
specified by the Minister to perform
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية