مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.
ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
وبينت المواد (35-40) قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع
أي جزاء على عمالة والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات
المنسوبة إليه والتزام صاحب العمل باعتماد لائحة الجزاءات قبل تطبيق أحكامها من الوزارة
المختصة التي لها الحق في اجراء اية تعديلات عليها تتفق وطبيعة العمل او ظروفه ومبدأ عدم
تجاوز الخصم الموقع على اجر العامل للأجر المقابل لخمسة ايام في الشهر الواحد واستحدثت
المادة (39) مبدأ وقف العامل لمصلحة التحقيق مع عدم جواز زيادة الوقف عن عشرة أيام مع
حفظ حقه في اقتضاء أجوره عنها إذا انتهى التحقيق إلى إنعدام مسؤليته .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
كما استحدثت المادة (40) وبعد أن قررت التزام صاحب العمل تخصيص حصيلة
الجزاءات الموقعة على عماله للصرف منها على الأغراض الإجتماعية والإقتصادية والثقافية
وبعد أن قررت التزام صاحب العمل بإمساك سجل للخصومات الموقعة على العمال استحدثت
حكم توزيع حصيلة الجزاءات الموجودة بالصندوق على جميع العمال الموجودين في المنشأة
بالتساوي في حالة تصفيتها لأي سبب من الأسباب وأحالت الى القرار الذي يصدر من الوزير
المختص بالضوابط المنظمة لهذا الصندوق وطريقة التوزيع .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
Article (34) binds the employers who
are involved in the execution of gov-
ernmental projects or those who
make their labourers work in such ar-
eas which are remote from the inhib-
ited areas, they shall provide a suita-
ble accommodation and means of
transport for their labourers, confirm-
ing that it shall be free of charge.
And in the event of not providing
them an accommodation, the employ-
er shall give them a suitable housing
allowance. Remote areas and suitable
accommodation conditions as well as
the housing allowance shall be deter-
mined by a decision from the Minis-
ter.
Articles from (35) to (40) explain the
disciplinary rules & regulations to be
observed by the employer before ap-
plying any penalty on his labourers
as well as the necessary guarantees
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (40) is introduced in this Sec-
tion and after it prescribed the em-
ployer’s compliance to deposit the
deduction proceeds from the wages
of his labourers in a fund to be allo-
cated for social, economic and cultu-
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية