مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.
ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.
ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
وبينت المادة (47) قواعد التعويض التي لم يلتزم بها طرفا العقد المحدد المدة الذي
ينهيه أحدهما قبل حلول موعد انتهائه دون ان يكون له الحق في ذلك بما يساوي أجر العامل
عن المدة المتبقية في العقد وعلى ان يراعي القاضي عند تحديد الضرر بالنسبة الى كل من
طرفي العقد العرف الجاري وطبيعة العمل ... الخ وكافة الإعتبارات التي تؤثر في الضرر من
حيث وجوده ومداه وقررت ذات المادة مبدأ المقاصة بين ما يستحقه العامل من تعويض وما
تنشغل به ذمته من ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل .
وبينت المادتان ( 49 ،50) حالات انتهاء العقد بقوة القانون ، فبينما انفردت المادة (49)
في بيان حالات انتهاء العقد لسبب يعود الى العامل كوفاته او ثبوت عجزه عن القيام بالعمل أو
إستنفاذ إجازاته المرضية ، بينت المادة (50) حالات انتهاء عقد العمل وتتمثل تلك الحالات في
انتقال المنشأة الى الغير عن طريق البيع أو الإندماج أو الإرث او الهبة أو غير ذلك من التصرفات
القانونية أو إغلاقها نهائيا او بصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل وفي حالة انتقال
المنشأة إلى الغير بالطرق المشار اليها قضت المادة (50) بأن حقوق العمال تصبح دينا واجب
الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن وأجازت للعمال ان يستمروا بالعمل لدى من انتقلت إليه
المنشاة مع الزام الأخير بما رتبه عقد العمل المبرم مع السلف من آثار .
وبينت المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بأجر شهري وللفئات الأخرى
فقررت بالنسبة للفئة الأولى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من
سنوات الخدمة الأولى ثم اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية عليها ب
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
Article (51) provides for the end of
service indemnity due for labourers
working on monthly salary basis as
well as the other classes. For the first
class, this Article decides fifteen-
day-wage for every one year service
of the first five years and thereafter
one month salary for every year of
the following years provided that the
total indemnity shall not exceed one
and a half year wage.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية