مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الانتقال ويحدد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
ويضم المواد من (89) إلى (97) وفي هذا الفرع استحدث المشرع نصا جديدا حيث
قضى في المادة (89) على ان الأحكام التالية والمتعلقة بإصابات العمل وامراض المهنة لا تسى
على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام التأمين عن اصابة العمل المقننة في قانون التامينات
الإجتماعية عند تطبيقه عليهم ، وفي المادة (90) أوضح الإجراءات الواجب على صاحب العمل
– أو العامل إذا سمحت حالته – اتخاذها في حالة وقوع الإصابة والجهات الواجب إخطارها .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
ونصت المادة (91) على تحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات
العمل وامراض المهنة بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال وذلك كله مع عدم الإخلال
بما يقضي به قانون التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1999 ، وأجازت المادة المذكورة لكل من
العامل وصاحب العمل الإعتراض على التقرير الطبي أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
This Section comprises Articles from
(80) to (97), and it is divided into two
branches:
First Branch: On Maintaining Rules
of Occupational Safety & Health
This Branch consists of Articles from
(80) to (88), where Articles from (80)
to (83) explain the types of records
and files which an employer should
maintain for his labourers and shall
consist of all the required entries of
the necessary information about all
types of the different leaves, work in-
juries, occupational diseases, occupa-
tional health & safety, service start
date, service termination date, and all
necessary data and records in the
light of these articles, together with
binding the employer to hang in a
conspicuous place at the work center
the bylaws of penalties, working
hours system, weekly off days and
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (91) stipulates that the em-
ployer shall bear the expenses of the
injured labourer treatment against
work injuries and occupational dis-
eases with a governmental hospital or
a private clinic to be specified by
him, including the value of the medi-
cine and transport expenses
The attending doctor shall specify in
his report the treatment period, the
percentage of disability resulting
from the injury and to what extent
the labourer is able to continue the
performance of his work. All this
shall be without prejudice to the pro-
visions of the Law No. (1) of 1999
on health insurance. Also this Article
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية