مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
وبينت المواد (35-40) قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع
أي جزاء على عمالة والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات
المنسوبة إليه والتزام صاحب العمل باعتماد لائحة الجزاءات قبل تطبيق أحكامها من الوزارة
المختصة التي لها الحق في اجراء اية تعديلات عليها تتفق وطبيعة العمل او ظروفه ومبدأ عدم
تجاوز الخصم الموقع على اجر العامل للأجر المقابل لخمسة ايام في الشهر الواحد واستحدثت
المادة (39) مبدأ وقف العامل لمصلحة التحقيق مع عدم جواز زيادة الوقف عن عشرة أيام مع
حفظ حقه في اقتضاء أجوره عنها إذا انتهى التحقيق إلى إنعدام مسؤليته .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
شاملا لعدد كبير من العمال بسبب العـمل أو
شروطه في مواجهة صاحب عمل أو أكثر .
وقد عرفت المادة (123) المنازعات الجماعية
بأنها تلك التي تنشأ بين واحـد أو أكثر من
أصحاب العمل وجميع العمال أو فريق منهم
بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فإن هذا
النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث
تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم
تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة
38 لسنة 1964 بحيث
(88) من القانون رقم
كانت المنازعات تعتبـر فردية ولو كانت مقـدمة
من جميع العمال أو فريق منهم ولازالت علاقة
العمل قائمة طالما كان سبب الخـلاف أو النزاع
متعلقا بنص في القانون أو العقد لذلك فقد
حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف
الجماعية ولو كان سبب الـنزاع راجعـا إلى
العمل نفسه وليس فقط بشروطه على النحو
السالف بيانه وذلـك بهدف تحقيق مناخ مستقر
في علاقات العمل سواء على مستوى المنشأة
أو الصناعة أو النشاط المتماثل أو على المستوى
القومي من خلال فض الـنزاع وإزالة أسبابه في
وقت قليل كما أنه يقلل من الالتجاء إلى
الخصومة القضائية ويهدف إلى تقليص عدد
القضايا المطروحة على القضاء .
وحددت المادة (124) أول الإجراءات
الواجب على أطراف النزاع إتباعها لحل
المنازعات الجماعية حيث يتعين على طرفي
النزاع التفاوض المباشر بين صاحب العـمل أو
من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم وأجـازت
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (34) binds the employers who
are involved in the execution of gov-
ernmental projects or those who
make their labourers work in such ar-
eas which are remote from the inhib-
ited areas, they shall provide a suita-
ble accommodation and means of
transport for their labourers, confirm-
ing that it shall be free of charge.
And in the event of not providing
them an accommodation, the employ-
er shall give them a suitable housing
allowance. Remote areas and suitable
accommodation conditions as well as
the housing allowance shall be deter-
mined by a decision from the Minis-
ter.
Articles from (35) to (40) explain the
disciplinary rules & regulations to be
observed by the employer before ap-
plying any penalty on his labourers
as well as the necessary guarantees
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
for reserving the labourers` rights to
defend himself and refute the contra-
ventions attributed to him. Also, the
employer undertakes to approve the
penalties bylaw before the applica-
tion of its provisions by the compe-
tent Ministry which shall have the
right to enter any amendments there-
to in such a way which is in line with
the nature and circumstances of the
work.
Article 38 provides for the principle
of not exceeding the deduction which
may be executed from the labourer’s
wage for a period of more than 5
days per month. Article 39 has intro-
duced the principle of suspending the
labourer to perform his work for the
interest of the investigation but the
suspension shall not exceed 10 days,
together with reserving his right to
receive his salaries for the period of
suspension if the investigation con-
cludes that he is not responsible.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية