مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
وبينت المادة (47) قواعد التعويض التي لم يلتزم بها طرفا العقد المحدد المدة الذي
ينهيه أحدهما قبل حلول موعد انتهائه دون ان يكون له الحق في ذلك بما يساوي أجر العامل
عن المدة المتبقية في العقد وعلى ان يراعي القاضي عند تحديد الضرر بالنسبة الى كل من
طرفي العقد العرف الجاري وطبيعة العمل ... الخ وكافة الإعتبارات التي تؤثر في الضرر من
حيث وجوده ومداه وقررت ذات المادة مبدأ المقاصة بين ما يستحقه العامل من تعويض وما
تنشغل به ذمته من ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل .
وبينت المادتان ( 49 ،50) حالات انتهاء العقد بقوة القانون ، فبينما انفردت المادة (49)
في بيان حالات انتهاء العقد لسبب يعود الى العامل كوفاته او ثبوت عجزه عن القيام بالعمل أو
إستنفاذ إجازاته المرضية ، بينت المادة (50) حالات انتهاء عقد العمل وتتمثل تلك الحالات في
انتقال المنشأة الى الغير عن طريق البيع أو الإندماج أو الإرث او الهبة أو غير ذلك من التصرفات
القانونية أو إغلاقها نهائيا او بصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل وفي حالة انتقال
المنشأة إلى الغير بالطرق المشار اليها قضت المادة (50) بأن حقوق العمال تصبح دينا واجب
الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن وأجازت للعمال ان يستمروا بالعمل لدى من انتقلت إليه
المنشاة مع الزام الأخير بما رتبه عقد العمل المبرم مع السلف من آثار .
وبينت المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بأجر شهري وللفئات الأخرى
فقررت بالنسبة للفئة الأولى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من
سنوات الخدمة الأولى ثم اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية عليها ب
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
Article (47) explains the rules of
compensation which both parties to
the limited period employment con-
tract shall be complied with if termi-
nated by either party prematurely
without having any right to do so, he
shall then be obliged to compensate
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية