مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا.
ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل
الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني
ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان
ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة
في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد
ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم
بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان
وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص
عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم
النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات
المنصوص عليها في القانون .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
وبعد أن أقرت المادة (65) حكم الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون رقم 38 لسنة
1964 بعدم جواز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية يوميا دون أن يعقبها فترة راحة
لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل استثنت من ذلك القطاع المصرفي
والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة ثم جاءت بحكم جديد اقتضته
الضرورات العملية حيث أجازت بعد موافقة الوزير المختص تشغيل العمال دون فترة راحة
لأسباب فنية أو طارئة أو في الأعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية
بساعة على الاقل عما هو منصوص عليه في المادة (64) .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
This Section comprises Articles from
(64) to (69), where Article (64) has
fixed the weekly working hours by
48 hours, as a general principle, in
such a manner that a labourer shall
not be made to work for more than 8
hours a day. Here the provision of
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Accordingly, Article (64) pus it in a
decisive way that the labourers`
working hours shall be 48 hours per
week and the daily working hours
shall not exceed 8 hours except in the
cases provided for in the law. This is
in order to stick to the opinion which
says that the labourer should be pro-
tected in every day of his working
days, and therefore stipulates that the
daily working hours should not be
more than 8 hours save within the
limits of the exceptions stipulated in
the law.
Also, this Article has introduced a
new provision which stipulates that
the working hours during the holy
month of Ramadan shall be 36 hours
a week.
Moreover, the same article provides
that the working hours of hard la-
bour, health harmful labour and haz-
ard labour or for hard conditions may
be reduced by a decision from the
Minister.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
No. (38) of 1964 which prohibits
making a labourer work for more
than five continuous hours per day
without being followed a break peri-
od of not less than one hour and such
break hours shall not be calculated
within the working hours, but it ex-
empted from this provision the bank-
ing, financial and investment sector
where the working hours shall be
eight continuous hours.
Thereafter, this Article has intro-
duced a new provision necessitated
by the practical requirements and al-
lows, upon the approval of the Minis-
ter, labourers may be made to work
without any break for technical or
emergency reasons or in office
works, provided that the total worked
hours per day shall be, accordingto
the provision of Article 64 herein, at
least one hour less.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية