مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:
– خمسة عشر يوما – بأجر كامل.
– عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.
– عشرة أيام – بنصف الأجر.
– عشرة أيام – بربع الأجر.
– ثلاثون يوما- من دون أجر.
ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.
أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل
الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني
ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان
ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة
في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد
ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم
بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان
وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص
عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم
النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات
المنصوص عليها في القانون .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
This Section comprises Articles from
(64) to (69), where Article (64) has
fixed the weekly working hours by
48 hours, as a general principle, in
such a manner that a labourer shall
not be made to work for more than 8
hours a day. Here the provision of
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
keeping any labourer in work on any
of the official holidays, he shall be
paid a double wage, i.e. his ordinary
salary multiplied into two alongwith
an alternative compensation day.
This double wage shall be taken as a
basis for calculating the overtime
hours necessitated by the wok condi-
tions in this day.
The due sick leaves in the light of the
provision of Article 69 have become,
on condition that the sickness shall
be proved by a medical certificate, as
follows:
- 15 days with full wage
- 10 days with three quarter wage
- 10 days with half wage
- 10 days with quarter wage
- 30 days without wage
The sickness that requires a sick
leave shall be proven by certificate
from the physician determined by the
employer or the doctor in-charge in a
government health center. In the
event of any conflict regarding the el-
igibility to the sick leave or its term,
then the medical doctor certificate
shall prevail.
The last paragraph stipulates that re-
garding serious diseases which are
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية