مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل.
ودون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.
وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
(55) المقصود بالأجر بأنه
كل ما يتقاضاه العامل او ينبغي له ان يتقاضاه مقابل تأديته للعمل ويشمل ذلك الأجر الأساسي
وكافة العناصر الأخرى كالعلاوات والبدلات التي يتضمنها عقد العمل أو تقررها لوائح صاحب
العمل ولا ينصرف مفهوم الأجر الى ما قد يؤديه صاحب العمل إلى العامل طواعية من مكافأة
ومنح وكذلك لا ينصرف مفهوم الأجر الى المبالغ او المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل
لمواجهة النفقات الفعلية او المصروفات الضرورية اللازمة لأداء العمل او بحكم طبيعته الذاتية
مثل بدل السيارة المخصصة لتنقلات العمل أو المساكن التي تخصص لحراس العقارات أو
المساكن ووسائل الإنتقال التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمال في المناطق النائية فإن هذه
الطائفة الأخيرة من المزايا لا تعد أجرا ولا تأخذ حكمه ، كما يشمل الأجر العلاوة الإجتماعية
وعلاوة الأولاد وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 أو أي مزايا مالية اخرى تمنحها الدولة للعامل
بصفة دورية .
وأضافت المادة حكما جديدا يعالج موضوع تحديد الأجر عندما يأخذ شكل حصة من صافي
الأرباح حيث قضت المادة المذكورة في عجزها انه إذا لم تحقق المنشأة التي يشتغل بها العامل
ارباحا أو كانت الأرباح ضئيلة بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به فعندها يتقرر
أجر العامل بأجر المثل وذلك مع مراعاة عرف المهنة ومقتضيات العدالة .
وحرصت المادة (56) على النص على أن تؤدي الأجور في احد أيام العمل وبالعملة
المتداولة ووضعت حدا لتأدية الأجور للعمال بأن تؤدي الأجور للعمال المعينين بأجر شهري
بواقع مرة على الأقل كل شهر وتؤدي لغيرهم من العمال الآخرين بواقع مرة على الأقل كل
اسبوعين .. وأضافت بأنه لا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الإستحقاق .
وألزمت المادة (57) صاحب العمل الذي يستخدم عمالا لديه وفق احكام هذا القانون
وقانون العاملين في القطاع النفطي 28 لسنة
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
This Sections comprises the Articles
from (55) to (97), where Article (55)
defines the meaning of the word
“Wage” by the basic salary received
or should be received by the labourer
against his performance of the work
including all other elements provided
for in the contract like the allowances
and remunerations or prescribed by
the employer`s rules & regulations.
The concept of wage shall not in-
clude the bonuses & grants which
may be paid voluntarily by the em-
ployer to the labourer.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Arabic wages section states 55-63; English memorandum's SECTION I: WAGES prints 55-97. The separate Chapter Four range 55-97 is valid as a chapter range and is not conflated with this section error.
Preserve literal range; disable that inconsistent section range as an automatic association.