مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
وقد استحدث هذا الفصل الذي يتكون من المواد (111) إلى (122) لتنظيم عقد
العمل الجماعي والذي لم يحظ في أي من قوانين العمل السابقة بأي تنظيم خاص .
وتعرف المادة (111) عقد العمل الجماعي بأنه ذلك العقد الذي ينظم شروط العمل
وظروفه وينعقد بين نقابة عمالية أو أكثر أو إتحاد أو إتحادات عماليه من جهة وبين
صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب أعمال أو إتحاد أصحاب عمال أو أكثر من جهة أخرى.
واشترطت المادة (112) أن يكون ذلك العقد مكتوبا وأن يكون محلا لموافقة
طرفيه ، وتصدر الموافقة بالنسبة للمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال من الجمعية
العمومية وفقاً لما يقضي به النظام الأساسي للمنظمة أو الإتحاد.
وأوجبت المادة (113) أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد
مدته على ثلاث سنوات ، فإذا انقضت تلك المدة واستمر طرفا العقد في تنفيذه فإنه يحتفظ
بصفته كعقد محدد المدة بسنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه وكل ذلك مرهون بألا
يكون العقد نفسه قد تضمن شروطا خاصة تخالف الحكم المقرر المنصوص عليه بهذا
النص ، ونصت المادة (114) على أنه إذا رغب أحد طرفي العقد في عدم تجديده بعد
إنتهاء مدته عليه إخطار الطرف الأخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على
الأقل من تاريخ إنتهاء العقد وإذا تعددت أطرافه فلا يترتب على إنقضائه بالنسبة لأحدهم
انتهاؤه بالنسبة للأخرين ، ووضعت المادة (
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
وتنص المادة (117) على أنه يجوز أن يبرم هذا العقد إما :
1- على مستوى المنشأة .
2- على مستوى الصناعة .
3- على المستوى الوطني .
وأوجبت أن يبرمه اتحاد النقابات الصناعة إذا كان مبرما على مستوى الصناعة وأن
يبرمه الإتحاد العام للعمال إذا كان على المستوى الوطني . كما اعتبرت العقد المبرم على مستوى
الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا
لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة .
وعددت المادة (118) الأشخاص الإعتبارية والطبيعية والفئات التي تسري عليها أحكام
عقد العمل الجماعي فهي أولا نقابات أو إتحادات العمال التي أبرمت العقد أو أنضمت إليه بعد
إبرامه ، وثانيا أصحاب الأعمال أو إتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو إنضموا إليه بعد إبرامه ،
وثالثا النقابات المنضمة للإتحاد الذي أبرم العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه ، ورابعا أصحاب
الأعمال الذين انضموا للإتحاد الذي أبرم العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه وبذلك يكون النص قد
اتسع لشمول أكبر قاعدة من العمال وأصحاب الأعمال لأحكام عقد العمل الجماعي ومن ثم يكون
ذلك من أفضل عوامل استقرار علاقات العمل مع ما سيترتب على ذلك من آثار إقتصادية
وإجتماعية .
وأكدت المادة (119) إنعدام أثر إنسحاب العامل من النقابة أو فصله منها على حقه في
التمتع بشروط هذا العقد والتزامه بما ورد به من واجبات إذا تم ذلك بعد إبرام النقابة للعقد أو
الإنضمام إليه.
وتعميما للإستفادة من الأثار الإيجابية لعقد العمل الجماعي فقد أجازت المادة (120)
لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو إتحاداتهم أو اصحاب الأعمال أو أتحاداتهم أن ينضموا إلى
أي عقد عمل جماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية ويكفي في ذلك إتفاق الطرفين
طالبي الإنضمام دون اشتراط موافقة طرفي العقد الأصليين وأوضحت كيفية الإنضمام إلى العقد
الجماعي في هذه الحالة وذلك بطلب موقع من الطرفين طالبي الإنضمام يتم تقديمه للوزارة
المختصة ولا يكون العقد نافذا بالنسبة لهما إلا بعد نشر موافقة الوزارة المختصة على هذا
الطلب في الجريدة الرسمية .
وأرست المادة (121) مبدأ هاما وهو سريان عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة
المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء فيها مع عدم الإخلال بأي شرط يحمل
فائدة أكثر للعامل في عقد العمل الفردي ومن جهة اخرى فإن العقد الذي يبرمه إتحاد أو نقابة
مهنة مع صاحب العمل فإنه لا يسري إلا على عمال منشأته وقد اخذ نص المادة (122) بمبدأ
الوكالة عن الأعضاء إذ قرر بأنه لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال – وهي التي تبرم العقد
اصلا أو تنضم اليه – أن تقوم برفع جميع الدعاوي الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة
أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
This Section which consists of Arti-
cles from (111) to (122) is introduced
for governing the collective or group
employment contract which had not
been particularly regulated before un-
der any of the previous labour laws.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (119) confirms that the la-
bourers’ withdrawal or dismissal
from the trade union shall not affect
their right to enjoy the conditions of
this contract together with their com-
pliance with the obligations stipulat-
ed therein, if such withdrawal or dis-
missal took place subsequent to the
signing the contract or joining it by
the trade union.
For the generalization of the benefits
derived from the positive effects of
the collective employment contract,
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية