مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
قانون رقم (32) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الأهلي
النص العربي من الكويت اليوم؛ العنوان الإنجليزي وصفي وليس ترجمة للنص.
نص تعديل تاريخي مستقل، لم يُدمج في النص الأصلي لعام 2010. مطابقة المصدر لا تثبت قابلية التطبيق الحالية.
المصدر والتواريخ
أمير دولة الكويت
النشر: وزارة الإعلام — الكويت اليوم
الإصدار: 2016-07-04 · النشر: 2016-07-17
ينص القانون على العمل به من تاريخ نشره.
الكويت اليوم — العدد 1297 — 2016-07-17 تفاصيل المصدر والتتبع
- معرّف المصدر
HRK-GAZ-1297-20160717- اسم الملف
- Gazette 1297
- مرجع الصفحات في ملف PDF
- 5, 6
- بصمة الأصل SHA-256
977986706fb4d9041199c3a8da96d60a14494dfd605b25c69d255d159df98316
المواد المرتبطة
يتضمن القانون أيضاً حكماً عاماً بإلغاء ما يتعارض معه؛ لا يُنسب به إلغاء مادة أخرى محددة دون دليل.
النص التشريعي العربي
قورنت الألفاظ بصفحات الجريدة الرسمية. تبقى الفروق الطباعية بين النص الإلكتروني الرسمي وملف PDF؛ يُرجع إلى الصفحة الأصلية عند الاختلاف.
مجلس الوزراء
قانون رقم (32) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الأهلي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (57)، و(138)، و(140)، و(142) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (57)
" يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن خمسة عمال، وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية. "
المادة ( 138)
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة - عن كل عامل - لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.
وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة للأحكام المادة (10) فقرة (2) المشار إليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف. "
المادة (140)
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود. "
المادة (142)
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص."
المادة الثانية
تضاف إلى المادة ( 146) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي :
" وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل ، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة ( 145 ) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى" .
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
عـلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 29 رمضــــــان 1437 هـ
الموافق : 4 يـــــوليــــــو 2016 م