مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل. وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من الكفيل الأصلي.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
وحددت المادة (10) اجراءات وقواعد تشغيل غير الكويتين على نحو يحكم رقابة الوزارة
المختصة على سوق العمل وتوجيهه الى نحو يتفق مع ما تهدف اليه الدولة من إحلال القوى
الكويتية بالتدريج محل القوى العاملة الوافدة وفي هذا الإتجاه نصت تلك المادة على انه لا يجوز
لأي صاحب عمل أن يستقدم عمالا من الخارج أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى
عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ، وحظرت على اصحاب الأعمال
استخدام عمال غير كويتين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل
لديه ، وذلك علاجاً لمشكلة استقدام عمالة اجنبية زائدة على الحاجة من ناحية وتنظيما لسوق
العمل من ناحية اخرى بأن يعمل كل عامل أجنبي لدى صاحب العمل الذي استقدمه ، وقررت ان
يتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، وألزمت المادة الوزارة في حالة رفض
طلب صاحب العمل استقدام عمال من الخارج أن يكون الرفض مسبباً وألا يكون مقدار رأس
المال سبباً في الرفض وذلك لضمان الرقابة على أداء الحكومة في حالة الرفض ، كما نصت
المادة في نهايتها على أنه في حالة إنقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل
الأخير ، بعد تقديم بلاغ تغيب يحق العامل من الكفيل الأصلى ، بمصاريف عودة العامل إلى بلده.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
وعليه نصت المادة (137) على عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار لكل من يخالف أحكام
المادتين (8 ،35) وتتضاعف العقوبة في حالة العود .
واستحدثت المادة (138) عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة
(10) من هذا القانون .
نصت المادة (139) على عقوبة جزائية على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (57) من هذا
القانون .
وإيمانا من المشرع بالدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة على المنشآت والتحقق من مدى مراعاتها
لقواعد الصحة والسلامة المهنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها قرر في المادة
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
Article (10) determines the rules and
procedures in the employment of
non-Kuwaitis in such a way that gov-
erns the competent Ministry's control
on the labour market and to direct it
in such a manner that conforms to the
goal of the state to gradually replace
the expatriate labour force by the Ku-
waiti labour force. In this connection,
this Article prohibits any employer to
recruit foreign labour force or to em-
ploy labourers from inside the coun-
try without having them to work for
him or if it becomes proven that he is
not actually in need of them.
Furthermore, this Article bans em-
ployers to employ non-Kuwaiti la-
bourers unless they hold labours per-
mits issued by the competent labour
department entitle them to work for
him. This is for treatment of the re-
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (138) has introduced the pun-
ishment by imprisonment for not
more than three years and a fine not
more than KD 1,000/- or with both
penalties to be applicable on whoever
violates the provision of paragraph
(3) of Article (10) of this law.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
The English paragraph beginning 'The employer is banned' includes material split between Word paragraphs 69 and 70; the Word paragraph 72 corresponds to two English printed paragraphs. Paragraphs cannot be aligned by array position.
Keep paragraph structure independently for each language; no artificial paragraph correspondence.
The supplied English scan prints 'employer' at this position where the Arabic working source refers to العامل. This is visible in the source image, not merely an OCR error.
Do not silently replace the printed English word. Article 10 English remains unverified candidate text.