مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (21) و (64) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية والأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل
الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني
ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان
ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة
في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد
ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم
بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان
وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص
عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم
النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات
المنصوص عليها في القانون .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
ووضعت المادة (66) ضوابط تشغيل العمال فترات اضافية حيث أجازت ذلك بأمر كتابي
من صاحب العمل إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي
خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي العادي وحددت عدد ساعات العمل
الإضافية في اليوم الواحد وفي الأسبوع وفي السنة اما مقدار أجر الساعات الإضافية فيزيد
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
This Section comprises Articles from
(64) to (69), where Article (64) has
fixed the weekly working hours by
48 hours, as a general principle, in
such a manner that a labourer shall
not be made to work for more than 8
hours a day. Here the provision of
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
Article (66) sets forth the rules &
regulations for overtime hours where
it provides that a labourer may be
made to work an additional period by
a written order from the employer if
that is necessary for preventing the
occurrence of a dangerous accident
or for the repair of any faults arising
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية