Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.
This library reproduces historical and regulatory legal documents, some subsequently amended. Original provisions and amendments may appear separately; some electronic transcriptions remain under verification. The collection is not certified as a complete current consolidated statement of Kuwaiti law. Consult original publications and relevant authorities when current applicability matters.
Statutory text
English publication text
Verified against source
If collective conflicts have arisen,
both parties shall resort to direct ne-
gotiation between the employer or
his representative and the labourers
or their representatives. The compe-
tent Ministry shall have the right to
delegate its representative to attend
these negotiations in the capacity of
supervisor.
In case that they reached a mutual
agreement among them, then such
agreement should be enrolled with
the competent Ministry within 15
days pursuant to the rules & regula-
tions in respect of which a resolution
shall be issued by the Minister.
Source-text verification records a comparison with the supplied copy. It does not authenticate the document or certify current legal effect.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Explanatory memorandum · separate from statutory text
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
English memorandum — original language
Related explanatory passageVerified against source
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
This Section includes Articles from
(123) to (132) which aim at maintain-
ing the stability of labour relations
especially when the dispute involves
large numbers of labourers, due to
the work or its conditions, against
one or more employers.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
شاملا لعدد كبير من العمال بسبب العـمل أو
شروطه في مواجهة صاحب عمل أو أكثر .
وقد عرفت المادة (123) المنازعات الجماعية
بأنها تلك التي تنشأ بين واحـد أو أكثر من
أصحاب العمل وجميع العمال أو فريق منهم
بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فإن هذا
النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث
تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم
تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة
38 لسنة 1964 بحيث
(88) من القانون رقم
كانت المنازعات تعتبـر فردية ولو كانت مقـدمة
من جميع العمال أو فريق منهم ولازالت علاقة
العمل قائمة طالما كان سبب الخـلاف أو النزاع
متعلقا بنص في القانون أو العقد لذلك فقد
حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف
الجماعية ولو كان سبب الـنزاع راجعـا إلى
العمل نفسه وليس فقط بشروطه على النحو
السالف بيانه وذلـك بهدف تحقيق مناخ مستقر
في علاقات العمل سواء على مستوى المنشأة
أو الصناعة أو النشاط المتماثل أو على المستوى
القومي من خلال فض الـنزاع وإزالة أسبابه في
وقت قليل كما أنه يقلل من الالتجاء إلى
الخصومة القضائية ويهدف إلى تقليص عدد
القضايا المطروحة على القضاء .
وحددت المادة (124) أول الإجراءات
الواجب على أطراف النزاع إتباعها لحل
المنازعات الجماعية حيث يتعين على طرفي
النزاع التفاوض المباشر بين صاحب العـمل أو
من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم وأجـازت
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو
جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على
أوجه النزاع من بدايته .
ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة
وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما
يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه
يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال
خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في
هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا
الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق .
فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى
اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة
(125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم
بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن
طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل
الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من
صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية
العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم .
وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق
وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه
في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من
الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من
الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة
المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي
تراها ضرورية في حل النزاع .
وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد
التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة
عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا
وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum