Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.
This library reproduces historical and regulatory legal documents, some subsequently amended. Original provisions and amendments may appear separately; some electronic transcriptions remain under verification. The collection is not certified as a complete current consolidated statement of Kuwaiti law. Consult original publications and relevant authorities when current applicability matters.
Statutory text
English publication text
Verified against source
The provisions of the collective em-
ployment contract shall be applicable
to:
a) Labourers’ trade unions and feder-
ations that concluded the contract or
joined it after its conclusion.
b) Employers or their federations that
signed the contract or joined it after
its conclusion.
c) The trade unions organizing the
federation that signed the contract or
joined it after its conclusion.
d) Employers who joined the federa-
tion that signed the contract or joined
it after its being concluded.
Source-text verification records a comparison with the supplied copy. It does not authenticate the document or certify current legal effect.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Explanatory memorandum · separate from statutory text
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
English memorandum — original language
Related explanatory passageVerified against source
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
This Section which consists of Arti-
cles from (111) to (122) is introduced
for governing the collective or group
employment contract which had not
been particularly regulated before un-
der any of the previous labour laws.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
Article (118) has mentioned the
body-corporates, natural persons and
other classes which shall be subject
to the provisions of the collective
employment contract including, first,
loabourers’ trade unions and federa-
tions that concluded the contract or
joined it after its conclusion; second,
employers or their federations that
signed the contract or joined it after
its conclusion; third, the trade unions
organizing the federation that signed
the contract or joined it after its con-
clusion; and fourth, employers who
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Related explanatory passageVerified against source
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
وقد استحدث هذا الفصل الذي يتكون من المواد (111) إلى (122) لتنظيم عقد
العمل الجماعي والذي لم يحظ في أي من قوانين العمل السابقة بأي تنظيم خاص .
وتعرف المادة (111) عقد العمل الجماعي بأنه ذلك العقد الذي ينظم شروط العمل
وظروفه وينعقد بين نقابة عمالية أو أكثر أو إتحاد أو إتحادات عماليه من جهة وبين
صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب أعمال أو إتحاد أصحاب عمال أو أكثر من جهة أخرى.
واشترطت المادة (112) أن يكون ذلك العقد مكتوبا وأن يكون محلا لموافقة
طرفيه ، وتصدر الموافقة بالنسبة للمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال من الجمعية
العمومية وفقاً لما يقضي به النظام الأساسي للمنظمة أو الإتحاد.
وأوجبت المادة (113) أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد
مدته على ثلاث سنوات ، فإذا انقضت تلك المدة واستمر طرفا العقد في تنفيذه فإنه يحتفظ
بصفته كعقد محدد المدة بسنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه وكل ذلك مرهون بألا
يكون العقد نفسه قد تضمن شروطا خاصة تخالف الحكم المقرر المنصوص عليه بهذا
النص ، ونصت المادة (114) على أنه إذا رغب أحد طرفي العقد في عدم تجديده بعد
إنتهاء مدته عليه إخطار الطرف الأخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على
الأقل من تاريخ إنتهاء العقد وإذا تعددت أطرافه فلا يترتب على إنقضائه بالنسبة لأحدهم
انتهاؤه بالنسبة للأخرين ، ووضعت المادة (
Explanatory memorandum to Law No. 6 of 2010 concerning private sector labour
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
وتنص المادة (117) على أنه يجوز أن يبرم هذا العقد إما :
1- على مستوى المنشأة .
2- على مستوى الصناعة .
3- على المستوى الوطني .
وأوجبت أن يبرمه اتحاد النقابات الصناعة إذا كان مبرما على مستوى الصناعة وأن
يبرمه الإتحاد العام للعمال إذا كان على المستوى الوطني . كما اعتبرت العقد المبرم على مستوى
الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا
لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة .
وعددت المادة (118) الأشخاص الإعتبارية والطبيعية والفئات التي تسري عليها أحكام
عقد العمل الجماعي فهي أولا نقابات أو إتحادات العمال التي أبرمت العقد أو أنضمت إليه بعد
إبرامه ، وثانيا أصحاب الأعمال أو إتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو إنضموا إليه بعد إبرامه ،
وثالثا النقابات المنضمة للإتحاد الذي أبرم العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه ، ورابعا أصحاب
الأعمال الذين انضموا للإتحاد الذي أبرم العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه وبذلك يكون النص قد
اتسع لشمول أكبر قاعدة من العمال وأصحاب الأعمال لأحكام عقد العمل الجماعي ومن ثم يكون
ذلك من أفضل عوامل استقرار علاقات العمل مع ما سيترتب على ذلك من آثار إقتصادية
وإجتماعية .
وأكدت المادة (119) إنعدام أثر إنسحاب العامل من النقابة أو فصله منها على حقه في
التمتع بشروط هذا العقد والتزامه بما ورد به من واجبات إذا تم ذلك بعد إبرام النقابة للعقد أو
الإنضمام إليه.
وتعميما للإستفادة من الأثار الإيجابية لعقد العمل الجماعي فقد أجازت المادة (120)
لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو إتحاداتهم أو اصحاب الأعمال أو أتحاداتهم أن ينضموا إلى
أي عقد عمل جماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية ويكفي في ذلك إتفاق الطرفين
طالبي الإنضمام دون اشتراط موافقة طرفي العقد الأصليين وأوضحت كيفية الإنضمام إلى العقد
الجماعي في هذه الحالة وذلك بطلب موقع من الطرفين طالبي الإنضمام يتم تقديمه للوزارة
المختصة ولا يكون العقد نافذا بالنسبة لهما إلا بعد نشر موافقة الوزارة المختصة على هذا
الطلب في الجريدة الرسمية .
وأرست المادة (121) مبدأ هاما وهو سريان عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة
المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء فيها مع عدم الإخلال بأي شرط يحمل
فائدة أكثر للعامل في عقد العمل الفردي ومن جهة اخرى فإن العقد الذي يبرمه إتحاد أو نقابة
مهنة مع صاحب العمل فإنه لا يسري إلا على عمال منشأته وقد اخذ نص المادة (122) بمبدأ
الوكالة عن الأعضاء إذ قرر بأنه لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال – وهي التي تبرم العقد
اصلا أو تنضم اليه – أن تقوم برفع جميع الدعاوي الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة
أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك .
Explanatory memorandum to Law No. 6 of 2010 concerning private sector labour