Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.
Law 32/2016 amending Private Sector Labour Law 6/2010
Arabic wording from the Official Gazette; the English title is descriptive, not a translation of the provisions.
A separate historical amending law, not merged into the original 2010 text. Source verification does not certify current applicability.
Source and dates
أمير دولة الكويت
Publication: Ministry of Information — Kuwait Official Gazette
Signed: 2016-07-04 · Published: 2016-07-17
The law expressly commences on publication.
Official Gazette — issue 1297 — 2016-07-17 Source and traceability details
- Source ID
HRK-GAZ-1297-20160717- Filename
- Gazette 1297
- PDF page references
- 5, 6
- Original SHA-256
977986706fb4d9041199c3a8da96d60a14494dfd605b25c69d255d159df98316
Affected provisions
The law also contains a general inconsistent-provisions repeal; no additional numbered article repeal is inferred.
Arabic statutory text
Wording was compared with the Gazette pages. Typographic differences between the official electronic text and PDF remain; consult the original page where they differ.
مجلس الوزراء
قانون رقم (32) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الأهلي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (57)، و(138)، و(140)، و(142) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (57)
" يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن خمسة عمال، وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية. "
المادة ( 138)
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة - عن كل عامل - لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.
وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة للأحكام المادة (10) فقرة (2) المشار إليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف. "
المادة (140)
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود. "
المادة (142)
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص."
المادة الثانية
تضاف إلى المادة ( 146) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي :
" وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل ، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة ( 145 ) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى" .
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
عـلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 29 رمضــــــان 1437 هـ
الموافق : 4 يـــــوليــــــو 2016 م